من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للأعوان العاملين بمؤسسة " -----------" والمضاحبة ملفاتهم لمكتوبكم الانتفاع بالطرح المنصوص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.