L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 587/2021 · 29/07/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للأعوان العاملين بمؤسسة " -----------" والمضاحبة ملفاتهم لمكتوبكم الانتفاع بالطرح المنصوص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.