من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الواردان بتاريخ 23 نوفمبر 2020
و لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبينين أنكم تحصلتم على قرضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.