حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
568 2021/07/26
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــى […]
الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجـــع: مكتوبكم الواردان بتاريخ 23 نوفمبر 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبينين أنكم تحصلتم على قرضين سكنيين من البنك الوطني الفلاحي، الأول بقيمة 28.000 ألف دينار والثاني بقيمة 40.000 ألف دينار.
جوابا، يشرفني، إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة خاصة لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء بناء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن.
هذا ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.
ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
مع العلم أنه تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أنّ مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
على أساس ما سبق في الحالة الخاصة، وبإعتبار أنه يتبين من عقدي القرضين المصاحبين لمكتوبكم أنهما مخصصان لسداد القروض الجارية مع البنك ولتهيئة مسكن، فإنه لا يمكنكم الانتفاع بطرح فوائض القرضين المذكورين.
[Sidebar: موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn — الفاكس Fax : 71.790 550 — الهاتف Tel : 71.784 700 / 71.790 504 — العنوان Adresse : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير / 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère]
Page 2
غير أنه وإذا ثبت أن الأمر يتعلق بقروض مخصصة لبناء محل معد للسكنى أو لإستكمال بنائه أو إعادة بنائه، فإنه يمكنكم طرح الفوائض المتعلقة بها وذلك في حدود القسط المخصص للبناء شريطة توفر بقية الشروط المستوجبة لذلك والاستظهار بوثيقة من البنك تثبت القسط من القرض المخصص للبناء.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الرجوع للمذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 و15 لسنة 2016 و15 لسنة 2019 وعدد 03 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الأستثمار:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
[…] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] يحيى الشمــلالــي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء عقار
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد مع السكني
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى