من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلى لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى انتفاع أحد أعوان مؤسسة "---" بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان اقتنائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.