L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3730/2019 · 05/11/2019

L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلى لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أكتوبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى انتفاع أحد أعوان مؤسسة "---"  بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان اقتنائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.