طلب توضيحات جبائية : نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءات المحلية لشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F
2021/06/08 363 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلي
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 فيفري 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مختصة في مجال تركيب المنشآت الكهربائية للبناءات الصناعية والبناءات المعدة للسكنى وللتجارة وهي منتصبة بمعتمدية زغوان من ولاية زغوان وأنها إنطلقت في النشاط الفعلي بتاريخ 17 نوفمبر 2020 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار مسلمة من الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بزغوان.
كما ذكرتم أن الشركة تمكنت من تحقيق رقم معاملات متأت من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي بعنوان سنة 2020 لذلك طلبتم معرفة:
- إمكانية إنتفاع الشركة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتها المحلية من منتجات وخدمات على معنى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، - هل يمكن للشركة الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية والمالية بعنوان التنمية الجهوية في إطار نشاطها المتمثل في تركيب المنشآت الكهربائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات والتي تمنح حق الطرح.
Page 2
وفي صورة تحقيق شركتكم لرقم معاملات متأت من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي بعنوان سنة 2020 فإنه يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتها المحلية من منتجات وخدمات والتي تمنح حق الطرح بعنوان سنة 2021.
هذا وبالنسبة إلى تساؤلكم في مادة الإمتيازات الجبائية والمالية بعنوان التنمية الجهوية فقد تمت إحالة مكتوبكم في الغرض إلى الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية (شارع باب بنات – تونس) للإختصاص.
وتقبـلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.