L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 121/2023 · 04/04/2023

حول طلب تسوية إقتناءات تمت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس بلدية ************** الموضوع : حول طلب تسوية إقتناءات تمت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بلدية **************** تحصلت خلال سنة 2021 على شهادة عامة في توقيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.