طلب توضيحات جبائية : الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات المحلية من منتجات وخدمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
من وزيرة المالية إلى N° 02 03/01/2022
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2021.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ********* " هي شركة مختصة في مجال تجارة المواد الحديدية بالجملة وأنكم ترغبون في القيام بعمليات تصدير لمنتوجاتكم من الحديد إلى دولة انقلترا . فطلبتم بالتالي معرفة:
- إمكانية إنتفاع الشركة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من المواد الحديدية المتعلقة بعملية تصدير عرضية خلال سنة 2021،
- إمكانية إنتفاع الشركة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها المحلية من منتجات وخدمات بعنوان سنة 2022 في صورة تجاوز رقم معاملاتها المتأتي من التصدير 50% من رقم معاملاتها الجملي خلال سنة 2021، على معنى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنّ الفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة نصّت على أنّه باستثناء العمليات المنجزة من قبل التجار تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز عمليات التصدير.
وبالتالي وباعتبار أنّ نشاطكم يتمثل في تجارة المواد الحديدية بالجملة فإنّه لا يمكنكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتكم من المواد الحديدية التي سيقع تصديرها بصفة عرضية.
Page 2
هذا وطبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات والتي تمنح حق الطرح.
وعلى هذا الأساس وفي صورة تحقيق شركتكم لرقم معاملات متأت من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي بعنوان سنة 2021 فإنه يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتها المحلية من منتجات وخدمات والتي تمنح حق الطرح بعنوان سنة 2022.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.