من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تجديد شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بصفة إستثنائية بإعتبار أن شركتكم حققت سنة 2020 رقم معاملات متأتي من توقيف العم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.