L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 360/2021 · 07/06/2021

حول النظام الجبائي للفوائد التي يدفعها الديوان في إطار إتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للفوائد التي يدفعها الديوان في إطار إتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 فيفري 2021 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بتونس الفوائد التي يدفعها ديوان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.