من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للفوائد التي يدفعها الديوان في إطار إتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بتونس الفوائد التي يدفعها ديوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.