حول النظام الجبائي للفوائد التي يدفعها الديوان في إطار إتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية ودعم الاستثمار [؟]
2021/06/07 360 من [؟] وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للفوائد التي يدفعها الديوان في إطار إتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بتونس الفوائد التي يدفعها ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار إتفاقية قرض بضمان الدولة لغاية تمويل إقتناء جرارات بحرية بقيمة 41 مليون أورو، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من الإتفاقية المتعلقة بأنشطة وتمثيل الصندوق الفرنسي للتنمية بتونس الممضاة بين الجمهورية التونسية والصندوق المذكور بتاريخ 25 فيفري 1993، تعفى من الضريبة بتونس خاصة الفوائد والعمولات والمداخيل المختلفة المتأتية من القروض الممنوحة من قبل الصندوق الفرنسي للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» حاليا.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة بمكتوبكم لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان الفوائد التي يدفعها ديوان البحرية التجارية والموانئ لفائدة الوكالة الفرنسية للتنمية مقابل القرض الذي سيتحصّل عليه.
هذا، ولا يستوجب تحويل الفوائد إلى الخارج، الإستظهار بأي شهادة في الغرض على أن يتم ضمن مطلب التحويل بيان صنف المداخيل موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 Tel الفاكس: 71.790 550 Fax www.impots[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.