L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 582/2014 · 05/05/2014

حول الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة على هبة مسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة على هبة مسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2014  و لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.