من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة على هبة مسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2014
و لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.