حول الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة على هبة مسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الإقتصاد والمـاليـة إلـى
2014/05/05 582
الموضوع: حول الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة على هبة مسندة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه انه في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 04 جويلية 2013، تمّ إسناد هبة لتمويل مشاريع المساندة الفنية لتدعيم قدرات الجماعات المحلية، خصّص جزء منها لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية، فطلبتم إعفاءكم من الضرائب المستوجبة على الهبة المذكورة وذلك عملا بأحكام الفقرة 2.2 من هذه الاتفاقية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة 2.2 من الاتفاقية موضوع مكتوبكم يتعلق فقط بالأداء على القيمة المضافة حيث لا يمكن تخصيص الهبة المذكورة لدفع هذا الأداء. وليس لهذه الأحكام تأثير على النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي للاتفاقية المذكورة وللمكلفين بإنجاز الخدمات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية حيث يبقون خاضعين للنظام الجبائي التالي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
تبقى المبالغ التي يدفعها المركز إلى الأشخاص المكلّفين بإنجاز الاتفاقية موضوع مكتوبكم والممّولة عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية خاضعة لأحكام إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة الأشخاص المنتفعين بالمبالغ المذكورة أو لأحكام القانون العام في صورة عدم وجود اتفاقية.
Page 2
هذا وفي الحالة الخاصة، وإذا كان المكلفون بإنجاز الدراسات وإسداء المساعدة الفنية بما في ذلك خدمات التكوين في إطار تنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه مقيمين بفرنسا، تخضع المبالغ المدفوعة لهم بعنوان الدراسات الفنية أو الاقتصادية للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15%. وفي صورة عدم إنجاز الخصم من المورد المذكور فيستوجب في هذه الحالة بنسبة 17,64%.
في حين لا تخضع للضريبة بتونس المبالغ المدفوعة لهم بعنوان عمليات التكوين والمساعدة الفنية باعتبارها لا يشملها ميدان تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا.
هذا، وتبقى المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص المكلّفين بإنجاز خدمات في إطار الاتفاقية المذكورة المقيمين أو المستقرّين بتونس خاضعة للضريبة بتونس وللخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية في نطاق التعاون الدولي.
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممّولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلّمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وبالتالي فإنّ الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة بعنوان الهبة في إطار التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل العنصر الثالث الخاصّ بتدعيم قدرات الجماعات تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة الممنوحة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد هبة
- Régime fiscal applicable au titre d'un marché public financé par un don international
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد هبة
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة في إطار هبة مسندة من قبل البنك الإفريقي للتنمية
- حول النظام الجبائي للفوائد التي يدفعها الديوان في إطار إتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»