حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة في إطار هبة مسندة من قبل البنك الإفريقي للتنمية
حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة في إطار هبة مسندة من قبل البنك **************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
18-02-2015 N°295
من وزير المالية إلى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة في إطار هبة مسندة من قبل البنك الإفريقي للتنمية
المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار اتفاقيتي الهبة المبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بصفته مكلّفا بتنفيذ برامج صندوق الانتقال لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتعلّقتين بتدعيم مشروع تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تمّ إصدار ثلاث طلبات عروض لإنجاز المحاور الستة المكونّة للبرنامج وذلك طبقا لمعايير البنك الإفريقي للتنمية قصد تعيين مكاتب خبرة أجنبية أو أجنبية – تونسية لمساعدة وحدة متابعة اللزمات لإنجاز المشروع. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لمكاتب الخبرة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي لمكاتب الخبرة المذكورة يضبط كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مكاتب الخبرة المستقرّة بالبلاد التونسية
تخضع المبالغ المدفوعة إلى مكاتب الخبرة المستقرّة بتونس سواء كانت تونسية أو أجنبية مقابل خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية للخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الأتعاب.
وتخفّض هذه النسبة إلى 5% إذا دفعت إلى أشخاص معنويين أو إلى أشخاص طبيعيّين يخضعون للضريبة حسب النظام الحقيقي.
Page 2
2) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مكاتب الخبرة الأجنبية غير المستقرّة
في هذه الحالة يختلف النظام الجبائي للمبالغ المذكورة حسب وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ من عدمه وذلك كما يلي:
أ- في صورة وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ
تخضع المبالغ المدفوعة للمكاتب المذكورة للخصم من المورد بهذا العنوان إذا شملها تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليه بالاتفاقية المذكورة. وتخضع في هذه الحالة للضريبة حسب النسبة المنصوص عليها بالإتفاقية إذا كانت أقل من نسبة 15% أو على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو في صورة القيام به بصفة منقوصة.
ب- في صورة عدم وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ
تخضع المبالغ المدفوعة للمكاتب المذكورة لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام أو على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو في صورة القيام به بصفة منقوصة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ المبالغ المدفوعة للمكاتب المستقرة بملاذات جبائية تخضع للخصم من المورد بنسبة 25% .
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك و البضائع و الأشغال و الخدمات المسلّمة بعنوان هبة للدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسّسات العمومية و الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
ويمنح توقيف العمل بالأداء بالنسبة للشراءات المحلّية عن طريق مكتب مراقبة الأداءات المختصّ .
وعلى هذا الأساس تنتفع الخدمات المسداة والممولّة في إطار اتفاقيتي الهبة المشار إليهما أعلاه والمتعلّقة بالإحاطة الفنّية والإستشارات والتكوين بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك في حدود مبلغ الهبة.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم: المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.