من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول من المعاليم والأداءات المستوجبة على الصفقة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مقتضيات الإتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 4 جويلية 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.