Régime fiscal applicable au titre d'un marché public financé par un don international
حول من المعاليم والأداءات المستوجبة على الصفقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة على صفقة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه انه في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 04 جويلية 2013 والتي تم بمقتضاها إسناد هبة لتمويل مشاريع المساندة الفنية لتدعيم قدرات الجماعات المحلية، تعتزمون انجاز دراسة حول "التصرف في المعدات البلدية وخاصة وضع تطبيقة إعلامية".
وحتى يتسنى إتمام إجراءات الصفقة المتعلقة بانجاز الدراسة المذكورة، طلبتم إعفاءكم من كل المعاليم والأداءات المستوجبة على الصفقة المذكورة وذلك عملا بأحكام الفقرة 2.2 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة 2.2 من الاتفاقية موضوع مكتوبكم يتعلق فقط بالأداء على القيمة المضافة حيث لا يمكن تخصيص الهبة المذكورة لدفع هذا الأداء وليس لهذه الأحكام تأثير على النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي للاتفاقية المذكورة وللمكلفين بإنجاز الخدمات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية حيث يكونون خاضعين للنظام الجبائي التالي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
تبقى المبالغ التي تدفعها وزارة الداخلية إلى الأشخاص المكلّفين بإنجاز الدراسة موضوع مكتوبكم والممولة عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية خاضعة لأحكام إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة الأشخاص المنتفعين بالمبالغ المذكورة أو لأحكام القانون العام في صورة عدم وجود اتفاقية.
Page 2
هذا وفي الحالة الخاصة، وإذا كان المكلفون بانجاز الدراسات وإسداء المساعدة الفنية في إطار تنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه مقيمين بفرنسا، تخضع المبالغ المدفوعة لهم بعنوان الدراسات الفنية أو الاقتصادية للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15%. وفي صورة عدم إنجاز الخصم من المورد المذكور فيستوجب في هذه الحالة بنسبة 17,64%.
في حين لا تخضع للضريبة بتونس المبالغ المدفوعة لهم بعنوان عمليات المساعدة الفنية باعتبارها غير معنية بميدان تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا.
II. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
يخضع عقد الصفقة المتعلقة بانجاز دراسة حول "التصرف في المعدات البلدية وخاصة وضع تطبيقة إعلامية" للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدّد بـ 0.5 % من قيمة الصفقة المنصوص عليه بالعدد 19 جديد من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وطبقا لأحكام الفصل 57 من نفس المجلة كما تم تنقيحه بالفصل 85 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، فإنه بالنسبة إلى الصفقات العمومية يتحمّل مزوّدو الأشياء والخدمات دون سواهم معلوم التسجيل المستوجب على عقد الصفقة.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Site web : www.impots.finances.gov.tn Fax 71.790 550 Tél 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.