من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للفوائد والعمولات التي يدفعها الديوان في إطار اتفاقيات قرض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للضريبة بتونس المبالغ التي يدفعها الديوان الوطني للتطهير في إطار اتفاقيات قرض تم إبرامها لتمويل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.