Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT DGI
31/05/2021 N° 31 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 مارس 2021.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ فرع الجمعية […] بتونس متحصل على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع الإدماج الإجتماعي والمهني للفئات الضعيفة بولاية قبلي والممول جزئيا بهبة من قبل المفوضية الأوروبية، كما بينتم أنه تم التمديد في أجل إنجاز المشروع المذكور إلى غاية 31 أوت 2021. وتطلبون تمكين فرع الجمعية مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حتى يتسنى إنجاز مختلف النشطة المبرمجة خلال الفترة الإضافية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه يمكن لفرع الجمعية […] بتونس مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنصوص عليها بملحق إتفاقية الهبة المتعلق بالموافقة على التمديد في أجل إنجاز المشروع.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.