من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 مارس 2021.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ فرع الجمعية ********* بتونس متحصل على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.