طلب توضيحات جبائية :طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات ربط الشبكة الوطنية الجامعية بالشبكة الأوروبية
طلب توضيحات جبائية :طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات ربط الشبكة الوطنية الجامعية بالشبكة الأوروبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 200 2021/03/01 إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 فيفري 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات ربط الشبكة الوطنية الجامعية بالشبكة الأوروبية المسداة في إطار عقد خدمات مبرم مع المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم "ASREN" المكلفة بالإشراف على تنفيذ « مشروع ربط الشبكة الوطنية الجامعية بالشبكة الأوروبية » ، مبينين أن الاتحاد الاوروبي يمّول المشروع في حدود 80%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الإجابة على تساؤلكم تستوجب مدّ مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس) بنسخة من إتفاقية التمويل المبرمة في الغرض مع الاتحاد الأوروبي وعقد الخدمات المبرم مع منظمة "ASREN" .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستمثار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للمبالغ المحولة إلى شبكة *****
- حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- النظام الجبائي لمكتب ربط
- حول كيفية إحتساب الأتاوة على الإتصالات في إطار عقود الصفقات الخاصة بمشروع تركيز الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة ** ** ** ** و * * * * * * * * *