L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 21/2021 · 06/01/2021

حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع : حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبك عدد 19314 الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2020  لقد طلبت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع إعفاء المبيتات الجامعية التي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعية للشمال من المعلوم على العقارات المبنية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.