من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع : حول إعفاء المبيتات الجامعية من المعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبك عدد 19314 الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2020
لقد طلبت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع إعفاء المبيتات الجامعية التي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعية للشمال من المعلوم على العقارات المبنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.