من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: الامتيازات الجبائية المخولة للمبيتات الجامعية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان *** يتعامل مع مناولين ينجزون مبيتات جامعية لفائدة الطلبة، كما بيّنتم أنّه يتم شهريًا خلاص معينات الكراء لفائدة أصحاب المبي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.