النظام الجبائي للمبالغ المحولة إلى شبكة *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
12 مارس 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 361 [؟]
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المحولة إلى شبكة […] المرجع: إحالتكم عدد 8942 بتاريخ 17 نوفمبر 2011
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها مدكم بالنظام الجبائي للمبالغ التي تحولها شركة […] إلى شبكة […] مقابل اقتناء بطاقات فك تشفير قنوات […]، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي لهذه المبالغ يضبط كما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة بالرجوع إلى العقد المبرم بين شركة […] وشبكة […] المصاحب لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه، يتبين أن شركة […] تقوم باقتناء بطاقات ذكية لفك تشفير قنوات […] لغاية إعادة بيعها بالبلاد التونسية. وعلى هذا الأساس وباعتبار أن شبكة […] غير مقيمة بتونس ولم تحقق المداخيل الراجعة إليها في هذا الصدد في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية، فإنّ المبالغ التي تحوّلها لها، مقابل عمليات اقتناء البطاقات موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، شركة […]، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة وفقا للعقد المبرم بين شركة " […] " وشبكة […]، تقوم الشركة المذكورة بتسويق بطاقات فكّ تشفير قنوات […] في المنطقة المرخّص بها للشركة بصفة غير حصريّة مقابل المبالغ التي ستحصل عليها وفقا لما هو موضّح بالعقد المذكور.
Page 2
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% العمولة المستحقّة من قبل شركة " […] " بعنوان عمليات الترويج والتسويق لبطاقات فك تشفير قنوات […] المنصوص عليها ببنود العقد المذكور وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تخضع كلّ المبالغ الراجعة لشبكة […] للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بعنوان عمليات ترويج البطاقات المذكورة وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنّه وبإعتبار أنّ شبكة […] غير مقيمة بتونس، فإنّه يتعيّن على شركة " […]" خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المتعلقة بعمليات إقتناء بطاقات فكّ تشفير قنوات […] والراجعة لشبكة […] وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريّا من دفع الأداء المذكور بالنسبة إلى شبكة […].
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج
- حول المبالغ المحولة إلى جمعية «**************** » الفرنسية
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة للخارج
- حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج
- طلب توضيحات جبائية :طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات ربط الشبكة الوطنية الجامعية بالشبكة الأوروبية