L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 135/2022 · 24/10/2022

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس جمعية ***************** الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جوان 2022  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.