حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000135-30103-08-2022 24 أكتوبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس جمعية […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 جوان 2022 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع […] الممول بهبة في إطار التعاون الدولي وتطلبون تمكينها من تجديد الانتفاع بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ آجال تنفيذ المشروع تمتد إلى غاية 31 أوت 2023.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنكم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المطلوبة. هذا ويتعين الإدلاء لدى المصالح المذكورة بما يفيد إعلام الكاتب العام للحكومة بالهبة المذكورة وذلك وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.