النظام الجبائي لمكتب ربط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 25 320
من وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمكتب ربط المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة الإماراتية " […] ' ستقوم ببعث مكتب ربط أو فرع لها بتونس […] في إطار عقد مبرم مع وزارة الصّحة الليبية لاستقبال جرحى الثورة الليبية وذلك لمناولة الخدمات التالية:
- استقبال وتوجيه الجرحى والمرافقين إلى الإقامات والنزل، - التعاقد مع المصحات لتقديم مختلف الخدمات الصّحية، - التّعاقد مع المخابر ومراكز التّصوير بالأشعّة وغيرها، - توفير الأدوية من الصيدليات، - توفير الأعضاء البديلة من المراكز المختصّة، - التعاقد مع مراكز النّقاهة وتقويم الأعضاء...
وسيقوم المكتب بالتّنسيق مع المصّحات والنّزل بالإشراف على العمليات المذكورة. وطلبتم معرفة هل يمكن لمكتب الربط المذكور التمتّع بامتيازات الشركات المصدرة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير خاصة الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية والخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج.
وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ خدماتكم ستنجز وتستعمل في تونس فهي لا تستجيب لمفهوم التصدير حتى ولو تمّت لفائدة غير مقيمين كما أنّ خدمات الوساطة لا تعتبر عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل. وبالتالي لا يمكن للمكتب المذكور التمتّع بالامتيازات المخوّلة بهذا العنوان. ويكون بالتالي خاضعا للضريبة على الشركات وفقا للتّشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.