حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة لمكتب دراسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
04/10/2021 N° 849
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة لمكتب دراسات المرجع: - مكتوبك عدد 317 الوارد بتاريخ 19 ماي 2021 - مكتوبي عدد 2021-08-18000-576 بتاريخ 30 جوان 2021 - مكتوبك عدد 584 الوارد بتاريخ 02 سبتمبر 2021
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه النظر في إمكانية تطبيق خصم من المورد تحرري بنسبة 15% على المبالغ التي يدفعها المركز […] في إطار الصفقة التي أبرمها مع مجمع مكاتب الدراسات […] لإنجاز القسط عدد 2 من برنامج دعم التكوين والإدماج المهني "PAFIP" والممول عن طريق هبة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، مبينة أنّ رئيس المجمع '[…]' لم يقم بايداع تصريح في الوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لك ما ورد بمكتوبي عدد 2021-08-18000-576 المشار إليه بالمرجع أعلاه حيث يخضع مجمع مكاتب الدراسات "[…]" في إطار تنفيذ الصفقة موضوع مكتوبك للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل والمتمثّلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما يعتبر مكتب الدراسات الكندي "[…]" أنّه يمارس نشاطه بتونس في إطار منشأة دائمة باعتبار صفته كعضو متضامن في مجمع مكاتب دراسات تكوّن بالبلاد التونسية وينشط بها، ويخضع كذلك لواجب إيداع التصريح في الوجود قبل بدء نشاطه ودفع الضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
غير أنه، وفي صورة عدم إيداع المكتب الكندي المذكور تصريحا في الوجود كما تمّ بيانه أعلاه، فإنّ المبالغ التي تدفعها له وزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار تنفيذ الصفقة
Page 2
موضوع مكتوبك تخضع في هذه الحالة، لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.