Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض موهوبة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم فوتّم في عقار يتمثل في قطعة أرض صالحة للبناء الت لكم عن طريق هبة من والدكم بمقتضى عقد هبة ينص على القيمة الحقيقية للعقار،&nbs
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.