من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض موهوبة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم فوتّم في عقار يتمثل في قطعة أرض صالحة للبناء الت لكم عن طريق هبة من والدكم بمقتضى عقد هبة ينص على القيمة الحقيقية للعقار،&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.