L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 266/2021 · 31/05/2021

حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض موهوبة

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض موهوبة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم فوتّم في عقار يتمثل في قطعة أرض صالحة للبناء الت لكم عن طريق هبة من والدكم بمقتضى عقد هبة ينص على القيمة الحقيقية للعقار،&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.