طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1378 14 سبتمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية على الأملاك الموروثة أو الموهوبة حيث طلبتم :
ـ إعفاء القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في العقارات الموهوبة أو الموروثة باعتبارها لا تكتسي عادة الصبغة التجارية أو التخفيض في نسبة الضريبة المستوجبة بعنوان التفويت في العقارات الموهوبة والمحدّدة بـ 10%،
ـ معرفة كيفية احتساب القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في العقارات الموهوبة طبقا للفصل 28 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وخاصّة فيما يتعلق بالمبالغ القابلة للطرح من سعر التفويت.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
- فيما يتعلق بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات الموهوبة أو الموروثة
باستثناء الإعفاءات الواردة بالفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تبقى القيمة الزائدة المحققة من عمليات التفويت الأخرى خاضعة للضريبة طبقا لأحكام المجلة المذكورة.
Page 2
- فيما يتعلق باحتساب القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في العقارات الموهوبة
عملا بأحكام الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق سعر التفويت المصرّح به أو الذي وقع الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية حسب القواعد المعمول بها في مادّة معاليم التسجيل من ناحية وسعر تكلفة الإقتناء أو الهبة أو التعويض أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض مع إضافة مبالغ المصاريف المبرّرة ونسبة 10% عن كلّ سنة امتلاك من ناحية أخرى.
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بالهبة بناء على القيمة المصرّح بها في عقد الهبة.
غير أنه، وفي الحالة الخاصّة بعمليات التفويت في العقارات الموهوبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج، فإن سعر التكلفة يضبط على أساس قيمتها في تاريخ امتلاكها من قبل الواهب، كما أن مدّة التملك تحتسب ابتداء من تاريخ التملك من قبل الواهب.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.