من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية على الأملاك الموروثة أو الموهوبة حيث طلبتم :
- إعفاء القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في العقارات الموهوبة أو الموروثة باعتبارها لا ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.