L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1378/2012 · 14/09/2012

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ماي 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية على الأملاك الموروثة أو الموهوبة حيث طلبتم : - إعفاء القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في العقارات الموهوبة أو الموروثة باعتبارها لا ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.