L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 160/2025 · 18/08/2025

طلب إيضاحات حول التصريح بالقيمة الزائدة العقارية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب إيضاحات حول التصريح بالقيمة الزائدة العقارية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 18 مارس 2025  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضیحات حول مدى خضوع موكلكم السيد ********** لواجب التصريح بالقيمة الزائدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.