النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بمالطا مقابل خدمات صيانة و إصلاح السفن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
من وزير المالية إلى
12/09/2013
N° 1892
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بمالطا مقابل خدمات صيانة و إصلاح السفن المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى خبير مقيم بمالطا مقابل عملية إصلاح سفينة لتخزين البترول بمالطا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومالطا بتاريخ 31 ماي 2000، لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى الخبير المقيم بمالطا وغير المستقر بتونس مقابل إصلاح السفينة بمالطا، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم الخضوع للضريبة استظهار المعني بالأمر بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بمالطا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وفي صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة أعلاه يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو بنسبة 17.64% في صورة تحمّل شركتكم للخصم من المورد المذكور، وفي هذه الحالة لا تستوجب الشهادة لتحويل مستحقات الخبير المقيم بمالطا حيث يتمّ التحويل على أساس المبلغ الصافي من الخصم من المورد.
هذا، وفي صورة عدم انتفاع شركة " […] " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، يستوجب هذا الأداء بنسبة 18%، ويستخلص عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.