L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1892/2013 · 12/09/2013

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بمالطا مقابل خدمات صيانة و إصلاح السفن

من وزير المالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مقيم بمالطا مقابل خدمات صيانة و إصلاح السفن المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 سبتمر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى خبير مقيم بمالطا مقابل عملية إصلاح سفينة لتخزين البترول بمالطا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.