من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنفقات صيانة و اصلاح
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَّ شركتكم الناشطة في المجال العقاري؛ قامت منذ عشر سنوات ببناء عقار لغرض استغلاله في التسويغ كمكاتب أو للسكنى، كما ذكرتم أنه في بعض الحالات يستوجب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.