من وزيرالمالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة شركات اجنبية مقابل خدمات اصلاح تجهيزات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن الديوان "و" يلتجأ في بعض الحالات إلى إرسال تجهيزات إلى شركات أجنبية مختصة (من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا أو إيطاليا) لتقوم بإصلاحها طالبين معر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.