L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1906/2013 · 16/09/2013

طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات نقل السياح من المطار إلى النزل من قبل وكالة الأسفار

من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 سبتمبر 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي وكالة أسفار تتولى في إطار نشاطها تنظيم نزهات بحرية بين مختلف الجزر التونسية وباتجاه دول أحواض البحر المتومتط بواسطة مراكب نزهة، كما تتولون نقل السياح من المطار إلى النزل وتقومون ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.