L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1682/2013 · 07/08/2013

حول النظام الجبائي لخدمات وكالة أسفار

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات وكالة أسفار  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي وكالة أسفار من صنف "أ" تستغل في إطار نشاطها عربات ذات دفع رباعي ومركبة نزهة على ملكها، فطلبتم معرفة النظام الجبائي للخدمات التي تقوم ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.