L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 762/2014 · 22/05/2014

Sommes versées à une maison d’édition sise à la Bosnie – Herzégovine en contrepartie de la publication d’articles à vocation scientifique

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2014  لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي سيقوم بتحويلها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية لفائدة مؤسسة نشر بوسنية بعنوان مصاريف نشر المقالات العلمية بمجلة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.