مذكرة خاصة عدد 398 بتاريخ 18 فيفري 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سيحولها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية لمؤسسة نشر نيجيرية مقابل نشر مقال علمي في مجلة "Africain journals of biotechnology" النيجيرية، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.