Sommes versées à une maison d'édition sise en Italie en contrepartie de la publication d'articles à vocation scientifique
حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات علمية بصحف بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز [؟] 10 جانفي 2014 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES من وزير المالية إلى […] الموضــوع: حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 26 ديسمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي سيقوم بتحويلها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية لفائدة مؤسسة نشر ايطالية بعنوان مصاريف نشر المقالات العلمية بمجلة " […] " التي يقوم بها بعض الباحثين والطلبة في إطار البحوث والأنشطة العلمية للمركز.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وايطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، لا تخضع المبالغ التي تدفع إلى مؤسسات نشر مقيمة بايطاليا مقابل نشر مقالات علمية بمجلاتها الصادرة بايطاليا للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء استظهار مؤسسة النشر الإيطالية المنتفعة بالمبالغ المذكورة بشهادة إقامة جبائية تسلّم من قبل السلطات الجبائية المختصة بايطاليا.
كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج لفائدة المؤسسة المذكورة، الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات الراجع لها بالنظر.
هذا ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية نشر المقال العلمي بالمجلة الإيطالية من قبل مؤسسة النشر الإيطالية باعتبارها عملية منجزة بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes versées à une maison d’édition sise à la Bosnie – Herzégovine en contrepartie de la publication d’articles à vocation scientifique
- Sommes versées au profit de sociétés d'édition Britanniques en contrepartie de la publication d'articles scientifiques
- حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج
- Sommes versées au profit de sociétés d’édition Britanniques en contrepartie de la publication d’articles scientifiques
- Sommes versées au profit d’une maison d’édition sise au Nigéria en contrepartie de la publication d’un article scientifique