L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 59/2014 · 10/01/2014

Sommes versées à une maison d'édition sise en Italie en contrepartie de la publication d'articles à vocation scientifique

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات علمية بصحف بالخارج  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 ديسمبر 2013  لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي سيقوم بتحويلها مركز البيوتكنولوجيا لفائدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.