Sommes versées au profit de sociétés d'édition Britanniques en contrepartie de la publication d'articles scientifiques
حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 568 02 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج المرجع: مكتوباكم بتاريخ 14 و18 مارس 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي سيقوم بتحويلها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية لفائدة مؤسستي النشر البريطانية « […] » و« […] » بعنوان مصاريف نشر مقالات علمية لبعض الباحثين والطلبة، بمجلتي « […] و« […] » وذلك في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بالمركز.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1982، لا تخضع المبالغ التي تدفع إلى مؤسسات نشر مقيمة ببريطانيا مقابل نشر مقالات علمية بمجلاتها الصادرة بالمملكة المتحدة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء استظهار مؤسسة النشر البريطانية المنتفعة بالمبالغ المذكورة بشهادة إقامة جبائية تسلّم من قبل السلطات المختصة بالمملكة المتحدة.
كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج لفائدة المؤسسة المذكورة من قبل مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلمة من قبل مصالح الأداءات الراجع لها بالنظر.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة لمؤسستي النشر البريطانية مقابل نشر مقال علمي بمجلة بريطانية باعتبارها عملية منجزة بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes versées à une maison d’édition sise à la Bosnie – Herzégovine en contrepartie de la publication d’articles à vocation scientifique
- Sommes versées à une maison d'édition sise en Italie en contrepartie de la publication d'articles à vocation scientifique
- حول تحويل مبالغ مقابل نشر مقالات بصحف بالخارج
- Sommes versées au profit de sociétés d’édition Britanniques en contrepartie de la publication d’articles scientifiques
- Transfert de montants au profit d’une entreprise d’édition américaine en contrepartie de la publication d’articles scientifiques