من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول كل من المساهمة الظرفية والأتاوة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام التعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتم الأخذ بعين الاعتبار لضبط كل من المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة والأتاوة بنسبة 1% لفائدةالصندوق ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.