L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2039/2014 · 03/12/2014

طلب توضيحات حول كل من المساهمة الظرفية والأتاوة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام التعويض

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول كل من المساهمة الظرفية والأتاوة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام التعويض  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2014 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتم الأخذ بعين الاعتبار لضبط كل من المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة والأتاوة بنسبة 1% لفائدةالصندوق ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.