L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1301/2014 · 19/08/2014

حول ترتیب طرح الخسائر والأرباح المعاد استثمارها

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول ترتیب طرح الخسائر والأرباح المعاد استثمارها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 جويلية 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التدقيق في القوائم المالية لشركة بعنوان سنة معينة، تبين أن الشركة قامت خلال السنة المذكورة بالإكتتاب في رأس مال شركة أخرى للإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.