من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
شركة ******************
في شخص ممثلها القانوني
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 مارس 2021
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ***************** خضعت لمراجعة جبائية معمقة وان مصالح المراقبة الجبائية رفضت تمكينها من الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها في إطار الفقرة الاولى من الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات لعدم احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور وخاصة الشرط المتعلق برصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة وتطلبون التدخل لحل هذا الإشكال خاصة وأنكم قمتم فعليا باستثمار المداخيل موضوع الطرح بالإضافة إلى تصحيح الادراج المحاسبي لحساب الاحتياطي
وجوابا ، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بإدارة المؤسسات الكبرى
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار و بتفويض منه
المدير العام للاداءات
الإمضاء : سامي الزوبيدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.