الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 مارس 2023
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.