الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين عند خلاص أجرة عدل التنفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.