L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 244/2013 · 07/02/2013

RAS au titre des honoraires revenant à un huissier notaire

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى  الموضوع: توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 فيفري 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين عند خلاص أجرة عدل التنفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.