مذكرة خاصة عدد 235 بتاريخ 13 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول شروط تسجيل الديون غير قابلة الإستخلاص ضمن الخسائر القابلة للطرح، وتساءلتم عما إذا كانت الوثائق التالية كافية لطرح الديون المذكورة من قاعدة الضريبة :
- حكم إفلاس المدين،
- مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.