L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 244/2013 · 07/02/2013

RAS au titre des honoraires revenant à un huissier notaire

من وزير المالية  إلى الموضوع : توضيحات حول الحصم المورد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2013 تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين عند خلاص أجرة عدل التنفيذ القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبلغ الجملي للمحاضر بما في ذلك معاليم التسجيل ومصاريف التبليغ والأداء على القيمة المضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.