من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول الحصم المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين عند خلاص أجرة عدل التنفيذ القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبلغ الجملي للمحاضر بما في ذلك معاليم التسجيل ومصاريف التبليغ والأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.