مذكرة خاصة عدد 229 بتاريخ 24 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على عدل منفذ القيام بالخصم من المورد بعنوان معينات الكراء التي يقوم بدفعها لحساب شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل في النظام الحقيقي في إطار تنفيذ حكم قضائي أم أن هذه المبالغ ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.