مذكرة خاصة عدد 336 بتاريخ 05 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لتطبيق أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2001 والمتعلق بالخصم من المورد بعنوان التأجيرات الظرفية يتعين أن يتوفر الشرطان التاليان :
- أن يمارس النشاط بصفة وقتية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.