L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1720/2015 · 02/09/2015

الأداء على القيمة المضافة المستوجب على التأجيرات الظرفية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الأداء على القيمة المضافة المستوجب على التأجيرات الظرفية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 أوت 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للتأجيرات المنصوص عليها بالفقرة II مكرر من الفصل 53 من مجلة الض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.