من وزير المالية
إلى
الموضوع : الأداء على القيمة المضافة المستوجب على التأجيرات الظرفية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للتأجيرات المنصوص عليها بالفقرة II مكرر من الفصل 53 من مجلة الض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.