من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان تأجيرات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن مدرسا تحصل في إطار عمله كمتعاقد بمؤسستكم (contrat de vacation) على دخل سنوي لا يتجاوز 5.000 دينار، طالبين معرفة هل تخضع هذه المكافآت للخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.