Régime de retenue à la source applicable aux rémunérations servies au profit d’enseignants exerçant dans un établissement d’enseignement privé
حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان تأجيرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 421 2016 فيفري 19
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان تأجيرات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ مدرّسا تحصل في إطار عمله كمتعاقد بمؤسّستكم (contrat de vacation) على دخل سنوي لا يتجاوز 5.000 دينار طالبين معرفة هل تخضع هذه المكافآت للخصم من المورد بنسبة %15 بعنوان الأتعاب أم أنّها معفاة من الخصم من المورد وخاضعة للأداء على التكوين المهني والمساهمة بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. إذا تعلّق الأمر بمدرّس له معرّف جبائي أو له صفة أجير لدى مشغل آخر
طبقا للفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع التأجيرات الظرفية الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي تتم ممارسته خارج نشاطهم الأصلي للخصم من المورد بنسبة %15 على أساس مبلغها الجملي الخام.
هذا ويطبق الخصم من المورد المذكور على التأجيرات الظرفية أو العرضية الممنوحة من قبل غير المؤجر الأصلي.
بالتالي، وفي هذه الحالة تعتبر المكافآت التي تدفعونها للمدرّسين الذين لهم صفة أجراء لدى مؤسسات أخرى أو الذين لهم بطاقة تعريف جبائيّة تأجيرات ظرفية خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15 % من مبلغها الخام باعتبار أن مؤسّستكم لا تمثل المؤجر الأصلي للمدرّس ولا يمكن للمدرّس موضوع مكتوبكم الانتفاع بأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
II. بالنسبة إلى المدرّسين الآخرين
تعتبر المبالغ الراجعة للمدرّسين الذين ليس لهم معرّف جبائي وليس لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين أجورا مقابل النشاط الأصلي وتخضع بالتالي للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان كما هو الشأن بالنسبة للمرتبات والأجور.
أز : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس العنوان Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
هذا، وينتفع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الأجراء الذين لا يتجاوز أجرهم السنوي مبلغ 5.000 دينار الذي يضبط باعتبار الأجر الأساسي تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة بالمدرّس موضوع مكتوبكم، ولضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور لا يتمّ اعتماد أجرة الساعات التي درّسها المدرّس بل يجب اعتماد الأجر الأساسي السنوي الذي يتقاضاه المدرّس أو الأجر الذي من الممكن أن يتقاضاه لو اشتغل سنة كاملة والذي يتمّ تحديده طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للنظام أو القانون الأساسي للمؤسستكم.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 والمتوفرة على الموقع التالي:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبَلوا، سيّـــــدي، فائـق عبارات الاحتــرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الأداء على القيمة المضافة المستوجب على التأجيرات الظرفية
- Régime de TVA applicable à un établissement d’enseignement privé
- Régime fiscal d'un établissement d'enseignement privé
- Régime applicable aux rémunérations versées au profit de formateurs et enseignants étrangers en matière de retenue à la source, de TFP et de FOPROLOS
- Retenue à la source au titre des rémunérations servies dans le cadre d’une convention de gestion