Régime de TVA applicable à un établissement d’enseignement privé
حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لمؤسسة تعليم خاصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 مارس 2016 958
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لمؤسسة تعليم خاصّة. المــرجــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 فيفري 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك باعتبارك تستغلين مؤسسة تعليم خاص منذ سبتمبر 2012 معرفة تبعا لقانون المالية لسنة 2016:
1- هل يمكنك الانتفاع بالفائض الأوّلي للأداء على القيمة المضافة ابتداء من سنة 2012 وماهو أخر اجل لتقديم طلب الانتفاع بهذا الفائض باعتبار أنّ قانون المالية لسنة 2016 يدخل حيز التطبيق في غرّة جانفي 2016 في حين أنّ الأداء على القيمة المضافة على خدمات التعليم يطبق ابتداء من غرة سبتمبر 2016.
2- هل يمكنك استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالاستثمارات المنجزة منذ سنة 2012.
3- هل يمكنك طرح الأداء على القيمة المضافة على اقتناءاتك المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2016 أو من غرة سبتمبر 2016.
4- هل أنّ خدمات المطعم المنجزة لفائدة التلاميذ تخضع لنسبة 6% أو 18% .
وجوابا يشرفني إعلامك بما يلي:
عملا بأحكام الفقرة 5 من الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 ، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 الخدمات المسداة من قبل مؤسستك بما في ذلك كلّ الخدمات المرتبطة بنشاط التعليم ومنها خاصّة خدمات المطعم والنقل والأنشطة الرياضيّة.
ويشمل الأداء الخدمات المنجزة ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 ويطبّق كذلك على كلّ مبلغ يدفع بهذا العنوان حتّى ولو تمّ ذلك قبل غرّة سبتمبر 2016. ويتعيّن دفع الأداء المستوجب عند التصريح بعنوان شهر سبتمبر 2016.
Page 2
وتبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تسديها مؤسستك بعنوان السنة الدراسية 2015-2016 بصرف النظر عن تاريخ قبض المبالغ المستوجبة بعنوانها.
وعملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وباعتبارك خاضعة جديدة للأداء يمكنك الإنتفاع بفائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأداء الذي تحمّلته البناءات والمعدّات الموجودة بحوزتك.
وبالتالي، يتعيّن عليك ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 إيداع قائمة في الأملاك القابلة للإستهلاكات الموجودة بحوزتك في التاريخ المذكور لدى المصلحة الجبائية المختصة الراجعة لها بالنظر وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2016.
ويساوي فائض الأداء على القيمة المضافة المبلغ الجملي للأداء المذكور الذي تحمّلته:
- الأملاك التي لم يقع استعمالها في غرّة سبتمبر 2016، - الأملاك المستعملة في غرّة سبتمبر 2016 منقوصا بالخمس بالنسبة للمعدّات وبالعشر بالنسبة للبناءات عن كلّ سنة مدنية أو جزء منها وقع فيها الاحتفاظ.
هذا ولا يمكن المطالبة باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستثمارات المنجزة منذ سنة 2012 باعتبار أنّ مؤسستك لم تكن خاضعة للأداء المذكور في تاريخ انجاز الاستثمارات.
أمّا فيما يتعلق بتاريخ طرح الأداء على القيمة المضافة فإنه يتم طرح الأداء على القيمة المضافة طبقا للفصل 9 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ الإخضاع للأداء أي في الحالة الخاصّة ابتداء من غرة سبتمبر 2016.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إحتساب فائض لقيمة الأداء على المضافة الأولي لمؤسسة تعليم خاصّة
- Sort du crédit de TVA de départ dégagé par un établissement d’enseignement privé
- Régime fiscal d'un établissement d'enseignement privé
- Régime fiscal d’un établissement privé d’éducation des élèves
- Non suspension de la TVA au titre de la location d'un immeuble par un établissement d'enseignement privé