من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لمؤسسة تعليم خاصة
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 فيفري 2016
و بعد ،
تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك بإعتبارك تستغلين مؤسسة تعليم خاص منذ سبتمبر 2012 معرفة تبعا لقانون المالية لسنة 2016 :
1- هل يمكنك الإنتفاع بالفائض الأولي للأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.