حول إحتساب فائض لقيمة الأداء على المضافة الأولي لمؤسسة تعليم خاصّة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016/12/09 3273 من وزيرة المالية إلـــى […] المــوضــوع : حول إحتساب فائض الأداء على القيمة المضافة الأولـي لمؤسسة تعليم خاصّة. المــرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 نوفمبر 2016. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم […] تنشط في ميدان التعليم الخاص منذ سبتمبر 2012، وأنّه في إطار إحتساب فائض الأداء على القيمة المضافة الأولـي تبعا لإخضاع نشاطكم للأداء المذكور إبتداء من غرة سبتمبر 2016 بمقتضى أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 طلبتم معرفة طريقة إحتساب فائض الأداء على القيمة المضافة الأولـي بالنسبة إلى : - الأملاك التي يتمّ إقتناؤها عن طريق الإيجار المالي، - الأداء على القيمة المضافة المتعلق بأشغال التهيئة والتركيب بما في ذلك المعدات والمواد اللازمة لهذه الأشغال. وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي: - بالنسبة إلى الأملاك موضوع عقود الإيجار المالي : بإعتبار أنّ مؤسسات الإيجار المالي تتولـى طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءات من تجهيزات ومعدات وعقارات مخصصة للاستغلال في إطار عقود الإيجار المالي من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على معينات الإيجار المالي وذلك بصرف النظر عن التسجيل المحاسبي وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 مكرر من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فإنّه لا يمكنكم الإنتفاع بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأملاك المقتناة من قبل مؤسسات الإيجار المالي والتي تستغلونها في إطار عقود إيجار مالي. هذا ويمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المفوترة إبتداء من غرة سبتمبر 2016.
Page 2
- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة المتعلق بأشغال التهيئة والتركيب بما في ذلك المعدات والمواد اللازمة لهذه الأشغال : عملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن الإنتفاع بفائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأداء الموظف على الأصول الثابتة المادية والتي هي في حالة إستعمال منقوص بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ بالنسبة إلى أدوات التجهيز أو المعدات، وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية بالنسبة إلى البناءات. وعلى هذا الأساس، فإنّ أشغال التهيئة والتركيب بإعتبارها تمثـل خدمات لا تخوّل الإنتفاع بفائض الأداء الأوّلي. علما وأنّه يمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على أشغال التهيئة والتركيب المنجزة إبتداء من تاريخ إخضاع نشاطكم للأداء المذكور. وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.