من وزير الاقتصاد المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لقيمة زائدة متأتية من عملية استيعاب شركة ****
المرجع : مكتوبك بتاريخ 4 أفريل 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار عملية استيعاب شركتك لشركة **** (***** )، أقر عقد الاندماج قيمة زائدة ناتجة عن إسهام شركة **** بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.