مذكرة خاصة عدد 566 بتاريخ 29 أفريل 2010- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحد حرفائكم تحصل على ترخيص لبعث شركة تعليم خاص وأنه في هذا الإطار سيشغل أساتذة يدرسون بالقطاع العمومي ومرخص لهم من قبل وزارة التربية للتدريس بمؤسسات خاصة.
كما ذكرتم أن المؤسسة ستتقاضى خلال السنة الدراسية معاليم ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.