مذكرة خاصة عدد 38 بتاريخ 06 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية الحصول على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية كراء محل معد للإستعمال المهني وذلك لفائدة مستثمر في قطاع التعليم الثانوي الخاص، يشرفني أن أحيطكم علما أنه
Prise de position
Non suspension de la TVA au titre de la location d'un immeuble par un établissement d'enseignement privé
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية كراء محل معد للإستعمال المهني وذلك لفائدة مستثمر في قطاع التعليم الثانوي الخاص
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية كراء محل معدّ للاستعمال الإداري
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية كراء محل معدّ للاستعمال الإداري
- Régime de TVA applicable à un établissement d’enseignement privé
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية كراء محل معدّ للاستعمال التجاري
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية كراء محل موعد للاستعمال المهني