من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية كراء محل معد للاستعمال المهني.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 جويلية 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تنشطون كصيدلي وأنكم قمتم بكراء محل معد للاستعمال المهني لفائدة مؤسسة مالية وتطلبون إيضاحات حول النظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.