L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1843/2014 · 05/11/2014

Retenue à la source au titre des rémunérations servies dans le cadre d’une convention de gestion

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد علة المبالغ الراجعة إلى شركتكم  المرجع :  مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المطبق على المبالغ الراجعة لشركة الأوراق المالية "***" خلال كل ثلاثية مقابل الخدمات التي تقدمها لفائدة شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.